سماحة الشيخ محمّد صنقور
31 مايو 2008م
1824 مشاهدة
دقيقة للقراءة
احتساب العدّة في فرض الإيلاء
المسألة:
هل يترتَّب على المطلقة بعد مُدَّة تربص الإيلاء -مثلا- عدَّة؟
الجواب:
نعم يلزمها الاعتداد من حين الطلاق إذا كان مدخولاً بها إلا أن تكون حين الطلاق قد بلغت سنّ اليأس.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور