ما هو المقصود بالإتيان بالفعل برجاء المطلوبيّة
المسألة:
ما هو المقصود بالإتيان بالفعل برجاء المطلوبيّة؟
الجواب:
المراد من قصد الرجاء للمطلوبية هو الإتيان بالعمل المحتمل للأمر أملاً في أن يكون الأمر ثابتًا واقعًا أي أملاً في أن يكون هذا العمل مطلوبًا للمولى واقعًا.
فقصد الرجاء لا يكون إلا مع احتمال الأمر والطلب وعدم الجزم بثبوته واقعًا. وقصد الرجاء لا يكون مختصًا باحتمال الأمر الاستحبابي بل يشمل حالات احتمال الأمر الوجوبي، فالمصحح لقصد الرجاء هو احتمال الأمر والمطلوبية مطلقًا، أي سواء كان الاحتمال هو احتمال الأمر الاستحبابي أو الأمر الوجوبي.
مثلاً: لو احتملت أنَّ صلاة الغُفيلة مستحبة أي مطلوبة بنحو الأمر الاستحبابي فحينئذٍ يصحُّ للمكلف الإتيان بها قصد الرجاء للأمر الاستحبابي أي بقصد الرجاء للمطلوبية الاستحبابية. وكذلك لو احتملت أنَّ صلاة الجمعة واجبة أي مطلوبة بالطلب الوجوبي فإنَّ للمكلف أن يأتي بها قصد الرجاء للأمر الوجوبي.
وبما ذكرناه تتضح أمور ثلاثة:
الأول: إن قصد الرجاء لا يكون مع عدم احتمال الأمر فلو كان المكلف قاطعًا أو مطمئنًا بعدم الأمر فإنّه لا يسوغ له أن يأتي بالأمر رجاءً.
الثاني: هو إنه ليس للمكلف قصد الاستحباب أو الوجوب إلا إذا كان محرزاً لهما أما مع عدم إحرازهما فإنه لا يسوغ له قصد الاستحباب أو الوجوب لأنَّ ذلك من التشريع المحرم. نعم له أن يقصد الرجاء للأمر الوجوبي أو الاستحبابي.
الثالث: إنَّ قصد الرجاء لا يصحُّ في حالات التردد بين الوجوب والحرمة أو الاستحباب والحرمة. كما لو دار الأمر بين استحباب صلاة الضحى وبين حرمتها أو دار الأمر بين وجوب الجمعة أو حرمتها فإنَّ قصد الرجاء في مثل الغرض المذكور لا يصح.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور