معنى آية الخمس وموارد وجوبه
المسألة:
﴿فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ ما هو المقصود من هذه الآية؟
1- هل الخمس واجب أو مستحب؟
2- متى فرض الخمس على المسلمين؟
3- هل الخمس هو للغنائم أثناء الحروب؟
الجواب:
1- المقصود هو أن كل فائدة يغنمها المكلف فإنَّ لله عليه ولسائر الأصناف المذكورة في الآية الشريفة مقدار الخمس من تلك الفائدة.
2- الخمس واجب كما هو ظاهر الآية المذكورة والروايات الكثيرة الصادرة عن الرسول (ص) وأهل بيته (ع).
3- فرض الخمس على المسلمين من حين نزول الآية الشريفة.
4- الموارد التي يجب فيها سبعة:
1- غنائم الحرب مع الكفار الذين يحل قتالهم إذا كان القتال بإذن الإمام.
2- المعدن الذي يستخرج من الأرض كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والنفط والكبريت وغيرها.
3- الكنز وهو المال المأخوذ من موضعٍ أرضا كان أو جداراً بشرط أن لا يُعلم أنه لمسلم.
4- ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر وغيره دون السمك وسائر حيوانات البحر.
5- الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
6- المال المختلط بالحرام وإذا لم يعرف مقداره ولا صاحبه.
7- ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح المكاسب وتفصيل كل ذلك في محله.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور