التصرف في هدايا الطفل
المسألة:
الأموال التي يستلمها الأب بعنوان الهدية لإبنه الغير بالغ أو البالغ الغير راشد:
1- هل تكون ملكا للإبن مباشرة؟
2- هل يجوز للأب التصرف فيها إن كان في مصلحة الإبن؟
3- هل يجوز للأب التصرف فيها إن كان في مصلحة الأسرة عامة؟
4- ما هو موقع الأب من كل ذلك ؟ هل هي الوكالة للإبن أم الوصاية عليه؟
الجواب:
1- نعم هي ملك للابن ويقبضها الأب بعنوان الولاية.
2- نعم يجوز له صرفها على الابن بما يناسب مصلحة الابن.
3- لا يجوز له صرفها على غير الابن ولو فعل فهو ضامن.
4- الأب له الولاية على أموال الابن ما دام لم يبلغ وتبقى ولايته على الابن حتى بعد البلوغ إذا كان الابن مجنوناً.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور