سماحة الشيخ محمّد صنقور
07 يونيو 2009م
876 مشاهدة
دقيقة للقراءة
ضياع اللقطة أو سرقتها
المسألة:
في حالة عثوري على لقطة ولكنها فقدت أو سرقت هل أكون ضامناً؟
الجواب:
إذا لم يكن ذلك عن تفريط فلا ضمان، لان الأمين لا يضمن.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور