فجر بأخت زوجته
المسألة:
قام شخص وفي لحظة ضعفٍ منه سوّلت له نفسُه وزنا بأُخت زوجته المتزوجة ، فهل تحرم عليه بفعلته زوجتُه؟، وإذا تاب هل تُقبل توبته؟
الجواب:
ما فعله يُعدُّ من العظائم الموبقة والمستوجبة لفاعلها الخلود في النار إلا أنَّه لو ندم وتاب وأخلص في توبته فإنَّ الله يتقبلُ التوبة عن عباده.
وأما زوجته فلا تحرم عليه وأمَّا من فجر بها فإنَّها تحرم عليه مؤبداً حتى لو طُلقت أو مات زوجُها.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور