الزواج من المرأة الحامل
المسألة:
هل يجوز العقد على المرأة الحامل للزواج الدائم أو المنقطع؟
الجواب:
إذا كانت حبلى من زواجٍ دائم أو منقطع فلا يجوز الزواج منها لانها إما ان تكون متزوجة، وذات بعل لا يجوز الزواج منها، وإما ان يكون زوجها قد مات عنها فلا تخرج من العدة إلا بعد وضع حملها إذا كان هو أبعد الأجلين وإذا كان زوجها قد طلقها فلا تخرج من العدة إلا بوضع حملها لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾.
وأما إنْ كان الحمل من فجور فلا بأس من الزواج منها إذا استبان حملها ولكن الزواج منها مرجوح جداً فلا ينبغي لمؤمنٍ فعله.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور