زواج اللاَّائط من أخت الملوط به
المسألة:
زواج اللائط بأخت الملوط به حرام. هل يختلف الحكم عند زواج الملوط به بأخت اللائط؟
واذا لم يتأكد الشخص أنه تم فعل الفاحشة به أي كان شاكا فقط، هل يعتبر في هذا الشك؟ وهل يختلف الحكم بعمر الملوط به؟
الجواب:
1- نعم لا يصحّ للاَّئط التَّزوُّج بأخت الملوط به ولا بأمِّه وإن علت ولا بابنته وإن نزلت، هذا إذا كان اللاَّئط حين ارتكاب الفاحشة بالغًا وكان الملوط به غُلامًا وإذا كان اللواط بمستوى الإيقاب وكان قبل عقد الزَّواج أمَّا إذا كان اللاَّئط غير بالغ أو كان الملوط به بالغًا فالحرمة احتياطيَّة.
2- لا يحرم على الملوط به الزَّواج من أُخت اللائط.
3- مع الشَّكّ لا تترتَّب الحُرمة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور