ليس على الأب حدٌّ لو سرق من ولده

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

 

المسألة:

هل يقام حدُّ السرقة على الأب إذا سرق من مال ولده، والعكس، أي إذا سرق الولد من مال أبيه؟

الجواب:

المشهور بين الفقهاء بل ادُّعي الإجماع على أنَّ الأب لا يُقام عليه حدُّ القطع لو سرق شيئاً من أموال ولده، ويُستشهد على ذلك بصحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَه بِالزِّنَى قَالَ: لَوْ قَتَلَه مَا قُتِلَ بِه، وإِنْ قَذَفَه لَمْ يُجْلَدْ لَه .."(1) فقد استُظهر من ذلك أنَّ الأب لا يُقتصُّ منه ولا يقام عليه الحدُّ لأيِّ جنايةٍ يرتكبها في حقِّ ولده.

نعم للحاكم الشرعي أنْ يُعزِّره بمثل السجن أو شبهه من وسائل التأديب ولكن ليس له أنْ يقيم عليه الحدَّ أو يقتصَّ منه لولده لو ارتكب ما يُوجبه.

وأمَّا لو سرق الابن من أموال أبيه واجتمعت الشرائط المعتبرة في حدِّ القطع فإنَّه يكون مستحِقًا للقطع شأنُه في ذلك شأنُ مَن سرق من أموال رجلٍ أجنبي.

والحمد لله ربَّ العالمين

الشيخ محمد صنقور

----------------

1-الكافي- الكليني- ج7/ 213، وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج28/ 119.