اشتراط العدالة في الشاهد
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
ما هو الدليل على اشتراط العدالة في الشاهد؟
الجواب:
استُدلَّ على اشتراط العدالة في قبول شهادة الشاهد -مضافاً إلى دعوى الإجماع- بأمرين:
الاستدلال بآية الوصية وآية الطلاق:
الأمر الأول: ما نصَّ عليه القرآن المجيد من اعتبار العدالة في قبول شهادة الشاهد على الوصية، واعتبارها في قبول شهادة الشاهد على الطلاق، فالمورد الأول جاء في قوله تعالى من سورة المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ..﴾(1) والموردُ الثاني جاء في قوله تعالى من سورة الطلاق: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ﴾(2).
وتقريبُ الاستدلال بآية الوصية -كما أفاد السيد الخوئي(3)- على اعتبار العدالة في قبول الشهادة مطلقاً هو أنَّ الشهادة على الوصيَّة مبتنيةٌ على شيءٍ من التوسعة كما يظهرُ ذلك من قبول شهادة غير المسلم عند عدم وجدان المسلم وقبول شهادة المرأة، فإذا كانت الشهادة على الوصيَّة المبتنية على شيءٍ من التوسعة قد اعتُبر في الشاهد عليها أن يكون عادلاً فاعتبار العدالة في سائر الموارد يثبتُ بالأولوية القطعيَّة، إذ لا نحتمل أن تكون العدالة معتبرة في الشاهد على الوصيَّة ولا تكون معتبرة في الشاهد على مثل القتل والجراحات وسائر الجنايات وكذلك العقود والإيقاعات وغيرها من مناشئ الخصومة.
وأمَّا تقريبُ الاستدلال على اعتبار العدالة بآية الطلاق فهو أنَّ اعتبار العدالة في الشهادة على الطلاق رغم أنَّ الطلاق ليس شأنُه في الخطورة في المرتكز المتشرعي كشأن القتل والسرقة والزنا واتلاف الأموال وغيرها من الجنايات فاعتبار العدالة في شاهد الطلاق يثبت اعتبارها فيما هو أخطر منه بالأولويَّة القطعيَّة، نعم يصعب الاستدلال بآية الطلاق على اعتبار العدالة في الموارد التي لا يُحرز شرعاً أنَّها في الخطورة مساوقةٌ أو تفوق خطورة الطلاق.
الاستدلال بالروايات على اشتراط العدالة في الشاهد:
الأمر الثاني: الاستدلال بالروايات الواردة عن أهل البيت (ع) وهي روايات عديدة:
منها: صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور، قال: قلتُ لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أنْ تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللَّه عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته إلى أن قال: فإذا سُئِل عنه في قبيلته ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه، فإنّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين"(4).
ودلالة الرواية على اعتبار العدالة في قبول شهادة الشاهد تنشأُ عن ظهور سؤال السائل في المفروغيَّة عن ذلك وظهور جواب الإمام (ع) في الإقرار بهذه المفروغيَّة بل إنَّ ذيل الرواية ظاهرٌ في أنَّ جواز شهادة الشاهد منوطٌ بوجدانه لوصف العدالة الذي تصدَّى الإمام (ع) لبيان ما يُحقِّقه ويكشف عنه.
ومنها: صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع): لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا"(5).
وهذه الرواية صالحةٌ لإثبات أنَّ العدالة شرطٌ في قبول الشهادة، ومفادها أنَّ المصحِّح لقبول الشهادة هو عدالة الشاهد بقطع النظر عن كونه حرَّاً أو مملوكاً.
ومنها: صحيحة بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَ: الْحُقُوقُ كُلُّهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي والْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه إِلَّا فِي الدَّمِ خَاصَّةً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه (ص) بَيْنَمَا هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الأَنْصَارُ رَجُلاً مِنْهُمْ فَوَجَدُوه قَتِيلاً فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّ فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّه (ص) لِلطَّالِبِينَ: أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوه بِرُمَّتِه .."(6).
وهذه الرواية وإن كانت صالحة لإثبات شرط العدالة في الشهادة على القتل إلا أنَّه لا إطلاق لها يُصحِّح البناء على اعتبار العدالة في الشهادة على سائر الجنايات والحقوق وغيرها.
ومنها: صحيحة عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ (ع) إِذَا أَتَاه رَجُلَانِ بِشُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وعَدَدُهُمْ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ تَصِيرُ الْيَمِينُ .."(7).
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أنَّ اللجوء إلى القرعة نشأ عن تساوي الشهادات المتعارضة في كونها واجدةً لشرط الحجيَّة وهو العدالة، فمفاد الرواية أنَّه لو كان شهود أحد الخصمين غير واجدين للعدالة لما لجأ الإمام (ع) إلى القرعة ولحكم لصالح الخصم الذي شهد له العدول. ومقتضى ذلك هو عدم حجية شهادة الشهود الفاقدين للعدالة وإلا لكان اللجوء إلى القرعة متعيِّن في كلا الفرضين أي سواء كان شهود الخصمين عدولاً أو كان شهود أحدهما من العدول دون الآخر.
إلا أنَّ ما يرد على الاستدلال بالرواية -كما أفاد السيد الحائري(8)- أنَّ أقصى ما يدلُّ عليه عدم اللجوء للقرعة في فرض عدالة شهود أحد الخصمين دون الآخر هو أنَّ العدالة مرجِّحة، فحين يجيء كلٌّ من الخصمين بشهود ويتَّفق أنْ يكون شهود أحد الخصمين عدولاً دون الآخر فإنَّ الترجيح يكون لمَن شهوده من العدول، وهذا لا يقتضي اشتراط العدالة حتى في فرض عدم التعارض كما لو جاء المدَّعي بشهود من غير العدول ولم يأتِ الآخر بشهود على دعواه أو بشهود على نفي الدعوى.
ومنها: معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث-: «أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لا أقبلُ شهادةَ الفاسق إلّا على نفسِه"(9).
ومنها: معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لا نأخذُ بقول عرَّافٍ ولا قائفٍ ولا لصٍّ، ولا أقبلُ شهادةَ فاسقٍ إلا على نفسه"(10).
هذه الرواية والتي سبقتها تدلَّان على عدم حجيَّة شهادة الفاسق مطلقاً، والاستدلال بهما على اعتبار العدالة في الشاهد مبتنٍ على عدم وجود واسطة بين الفسق والعدالة.
ومنها: صحيحة عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه (ع): مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ: فَقَالَ: الظَّنِينُ والْمُتَّهَمُ قَالَ: قُلْتُ: فَالْفَاسِقُ والْخَائِنُ قَالَ: ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ"(11).
المراد من الظنِّين هو المتَّهم في تديُّنه وهو دون الفاسق المحرَز الفسق، ولذلك أفاد (ع) أنَّ الفاسق داخلٌ في الظنِّين يعني بالأولويَّة أي أنَّه إذا كان المتَّهم في تديُّنه لا تُقبل شهادتُه فالمحرَز الفسق وعدم التديُّن أولى بعدم قبول شهادتِه، وهذه الرواية تكون دليلاً على اعتبار العدالة في الشاهد إذا تمَّ استظهار أنَّ كلَّ مَن لم يكن واجداً لشرط العدالة فهو ظنِّين أي أنَّه متهمٌ في تديُّنه إلا أنَّ الظاهر أنَّ هذا الوصف إنَّما يُطلق على أهل الريب الذين لا يُبالون من الخوض في مواطن الريبة، فلا يشمل هذا الوصف من هم على سمت الصلاح ولكن لا يُحرز اجتنابهم لبعض الذنوب وبذلك لا تُحرز عدالتهم، نعم لو كان المراد من الظنِّين هو كل من يظنُّ منه فعل السوء فإن اعتبار أنْ لا يكون الشاهد ظنيناً يساوق اعتبار عدالته إذ أنَّ المُحرَز العدالة وحده الذي لا يُظنُّ منه فعل السوء، وأما غير العدل فالظن بصدور السوء عنه قائمٌ لا دافع له.
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا"(12).
والظاهر هو تمامية الاستدلال بهذه الرواية، فإنَّ معنى الصَون هو التحفُّظ عن ارتكاب الذنوب، وهو معنىً يساوقُ معنى التورُّع، وقريبٌ منه معنى التعفُّف، فإذا عُرف عن الرجل أنَّه عفيفٌ وصائنٌ فهو حسنُ الظاهر والذي هو أمارة العدالة.
ومنها: صحيحة مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّه (ص) شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّه قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع): لأَنَّه لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ وذَلِكَ لأَنَّه إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وإِنْ مُنِعَ سَخِطَ"(13).
والانصاف أنَّ هذه الرواية لا تدلُّ على أكثر من اعتبار الوثاقة في الشاهد، فذلك هو الظاهر من اعتبار أن يكون مأموناً على الشهادة.
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو كان الأمرُ إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا عُلِم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس"(14).
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألتُ أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يُسلمُ الذمّي ويُعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أُشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا عُلم منهما بعد ذلك خيراً جازتْ شهادتهما" (15).
ومنها: صحيحة عمَّار بن مروان عن أبي عبد اللََّه (عليه السلام): في الرجل يشهد لابنه، والابنُ لأبيه والرجلُ لامرأته فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً"(16).
ومنها: معتبرة العلاء بن سيّابة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): أنّ أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسَه واستخفَّ بصلاته قلتُ: فالمكاري والجمّال والملاّح؟ فقال: وما بأسٌ بهم، تُقبلُ شهادتهم إذا كانوا صلحاء"(17).
أقول: هذه الروايات أناطت قبول شهادة الشاهد بكونه خيِّراً صالحاً وهذا الوصف لا يُلازم العدالة، فإنَّه يصدقُ على الرجل أنَّه خيِّر وأنَّه صالح إذا غلب على حاله التقيُّد بضوابط الشرع ولكنَّه قد يبتلي باجتراح بعض الذنوب التي يتسامح الناس في اجتراحها، فارتكاب مثلها لا يسلبُ عنه عرفاً وصف الصالح والخيِّر ولكن مثله لا يُعدُّ عادلاً، فلا تصلح هذه الروايات لإثبات شرط العدالة في الشاهد إلا أنْ يدَّعى أن المقصود من وصف الصالح والخير هو الصالح والخير في تمام أفعاله.
والمتحصَّل مما ذكرناه أنَّه يكفي لإثبات شرط العدالة في الشاهد اشتمالُ الروايات على ما يصلح للدلالة على اعتبار العدالة في الشاهد وبها يثبت المطلوب.
مناقشة ما يظهر منه عدم اشتراط العدالة في الشاهد:
هذا وقد ورد في بعض الروايات ما يظهر منه عدم اشتراط العدالة في الشاهد وأنَّه يكفي لقبول شهادته أن لا يكون معروفاً بشهادة الزور أو بالفسق، فمِن ذلك صحيحة حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ولَمْ يُعَدَّلِ الآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْه إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وعَلِمُوا وعَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ"(18) وكذلك معتبرة العلاء بن سيّابة، قال: سألتُ أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن شهادة مَن يلعبُ بالحمام قال: لا بأس إذا كان لا يُعرفُ بفسق"(19)
وأورد السيد الخوئي(20) على هذا النحو من الروايات بأنَّها شاذَّة، فلا تكون قابلة لمعارضة الروايات المشهورة التي عليها العمل.
أقول: قد يقال إنَّ مثل هذه الروايات غير منافية لما دلَّ على اعتبار العدالة في الشاهد، وذلك بأنْ يُستظهَر من قوله: "إذا كان لا يُعرف بفسق" أنَّه لا يعرف بفسق عند خلطائه ومعاشريه وهذا هو معنى حسن الظاهر والذي هو أمارة العدالة، فإنَّ من يعاشر خلطاءه مدَّة مديدة فلا يقفون منه على ما يُوجب الفسق فهو حسَنُ الظاهر والذي هو أمارة العدالة، نعم هذا التوجيه قد لا يتمُّ بلحاظ ما ورد في صحيحة حريز: "ليس يُعرفون بشهادة الزور" فإنَّ إناطة القبول بعدم كونهم معروفين بشهادة الزور لا يساوق اعتبار العدالة، فإنَّ المتحفِّظ عن شهادة الزور قد يكون فاسقاً ولكنَّه لا يشهد شهادة زور، فإجازةُ شهادته رغم عدم إحراز عدالته ينافي ما دلَّ على اعتبار العدالة في الشاهد. إلا أنْ يقال إنَّ ذيل الرواية يُضيف إلى اعتبار عدم كونه معروفاً بشهادة الزور أنَّه غير معروف بالفسق، ومعنى عدم كونه معروفاً بالفسق عند خلطائه يُساوق حسن الظاهر الذي هو أمارة العدالة، فيكون مؤدَّى الرواية منسجماً مع الروايات التي اعتبرت العدالة شرطاً في الشاهد، غايته أنَّها أفادت أنَّ العدالة تُحرزُ بحسنِ الظاهر.
والحمد لله ربِّ العالمين
الشيخ محمد صنقور
16 / جمادى الأولى / 1446ه
19 / نوفمبر / 2024م
1- المائدة: 106.
2- الطلاق:2.
3- مباني تكملة المنهاج -السيد الخوئي-ج41 /
4- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص391.
5- الكافي -الكليني- ج7 / ص389، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص345.
6- الكافي -الكليني- ج7 / ص361، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج29 / ص152.
7- الكافي -الكليني- ج7 / ص419، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص351.
8- القضاء في الفقه الإسلامي -السيد كاظم الحائري- ص346
9- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص394.
10- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج11 / ص370.
11- الكافي -الكليني- ج7 / ص395، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص373.
12- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27/ 395.
13- الكافي -الكليني- ج 7 / ص396، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص382.
14- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص394.
15- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص387.
16- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص395.
17- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص381.
18- الكافي -الكليني- ج7 / ص403، وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج27 / ص397.
19- وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج27 / ص394.
20- مباني تكملة المنهاج -السيد الخوئي- ج1 / ص109.