بيع الهُر ( السِنَّور)

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

هل تُعدُّ التسلية مع القطط كما هو الحاصل غالباً منفعة محلَّلة يُعتدُّ بها فتجوز شرائها وبيعها؟ أم الاحتياط بالصلح عليها؟

الجواب:

التسلية والترويح عن النفس ورفع الاستتيحاش من المنافع العقلائية التي يبذلُ العقلاء لتحصيلها المال، فإذا كانت عينٌ من الأعيان مورداً للتسلية المباحة المعتدِّ بها فإنَّها تكون بذلك مالاً فيصحُّ بذل المال بإزائها، ولهذا يصحُّ بيع الهرَّة لكونها مورداً للترويح عن النفس والذي هو من المنافع العقلائية.

هذا وقد ورد النصُّ الخاصُّ بجواز وصحَّة بيع الهرة، فقد أورد الشيخ الطوسي بسندٍ صحيح عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "ثمنُ الكلب الذي لا يصيد سحتٌ، قال: ولا بأس بثمن الهُر"(1).

فنفيُ البأس عن ثمن الهر ظاهرٌ في صحَّة بيعه، إذ لا يصحُّ تملُّك الثمن وأكله لولم يكن البيع صحيحاً، ولعلَّه لذلك ذهب مشهور الفقهاء إلى صحَّة بيع الهر -رغم أنَّه من السباع الذي هو مورد خلاف- بل نَسب العلامة الحلِّي في التذكرة جواز بيع الهر إلى علمائنا(2) وهو تعبير آخر عن دعوى الإجماع، وأفاد صاحبُ الجواهر أنَّه يظهر من المحقِّق الحلِّي في النافع الاجماع على جواز بيع الهرَّة(3).

فجوازُ بيع الهُر للترويح بها عن النفس وما أشبه ذلك من المنافع المباحة المعتدِّ بها لدى العقلاء ممَّا إلا إشكال فيه لقيام النصِّ الخاصِّ على ذلك المؤيَّد بدعوى الاجماع والشهرة المحقَّقة. 

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

20 شوال 1443ه

21 مايو 2022م


1- تهذيب الأحكام- الطوسي- ج6 / ص356، وسائل الشيعة -الحر العاملي- ج17 / ص119.

2- تذكرة الفقهاء -العلامة الحلي- ج10 / ص29.

3- جواهر الكلام -النجفي- ج 22 / ص40.