المسنون في الشاربِ واللِّحية
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد
المسألة:
هل هناك استحباب في إطالة اللحية أكثر من الحدِّ الشرعي؟ وهل هناك استحبابٌ في إزالة الشارب؟ وهل ازالةُ الشارب تكونُ بتخفيفِه أم بإزالته كاملاً؟
الجواب:
الواردُ في الروايات عن أهل البيت (ع) أنّ المسنون هو عدم إطالةِ اللِّحية عمّا يزيد على قبضة اليد، فقد ورد عن أبي عبد الله (ع) في قدر اللِّحية قال (ع): "تَقبضُ بيدِك على اللِّحية وتجزُّ ما فضل"(1). هذا وقد ورد في رواياتٍ عديدةٍ عن أهل البيت (ع) الحثُّ على تخفيفِ اللِّحية وتدويرِها:
منها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: "مرَّ بالنبيِّ (ص) رجلٌ طويل اللحية فقال: ما كان على هذا لو هيأَ من لحيتِه، فبلغ ذلك الرجل فهيأ بلحيتِه بين اللحيين ثمّ دخل على النبيِّ (ص) فلمَّا رآه قال: هكذا فافعلوا"(2).
ومنها: ما رواه الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم قال: "رأيتُ الباقر (ع) يأخذُ من لحيتِه فقال: دوِّروها"(3).
ومنها: ما رواه عن أبي عبد الله (ع) أنَّه قال: "من سعادة المرء خفَّةُ لحيته"(4).
وأمّا الشاربُ فالمسنونُ هو قصُّه، والأخذُ منه إلى منابته.
فممَّا ورد في ذلك ما رواه الكلينيُّ بسندٍ معتبرٍ عن السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه (ص): "إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْلُغَ الإِطَارَ"(5).
ومنها: ما رواه الكلينيُّ أيضاً بسندٍ معتبرٍ عن الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيه أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُه عَنْ قَصِّ الشَّارِبِ أمِنَ السُّنَّةِ قَالَ: نَعَمْ"(6).
ومنها: ما رواه الكلينيُّ بسندٍ له عن عَبْدِ اللَّه بْنِ عُثْمَانَ أَنَّه رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) أَحْفَى شَارِبَه حَتَّى أَلْصَقَه بِالْعَسِيبِ(7).
والعسيبُ هو منبتُ الشعر.
ومنها: ورد عن الرسول (ص) أنَّه قال: "إنّ المجوس جزُّوا لِحاهم ووفَّروا شورابهم، وإنّا نحن نجزُّ الشورابَ ونُعفي اللِّحى وهي الفطرة"(8).
ومنها: ورد عنه (ص) أيضاً أنَّه قال: "حفُّوا الشواربَ واعفوا اللِّحى ولا تتشبَّهوا بالمجوس"(9).
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور
1- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج2 / ص113.
2- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج2 / ص111.
3- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج2 / ص110-111.
4- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج73 / ص113.
5- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج2 / ص114.
6- المصدر السابق.
7- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج2 / ص115.
8- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج2 / ص116.
9- المصدر السابق.